Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 324333 / 428
فله نصف جميع المال، وإن قبل الوصية، أخذ المال كله . (٨٥٠) وقال أبو يوسف في رجل أوصى فقال: من شاء من عبيدي العتق فأعتقوه، ومن شاء منهم البيع فأعطوه خمسمائة وبيعوه، قال: الوصية بالعتق جائزة، والوصية بالبيع باطلة، إلا أن يقول: بيعوه من فلان . (٨٥١) وقال أبو يوسف في رجل هلك، وترك ابنا وترك أمه، وأوصى الرجل بنصيب ابنه، قال: للموصى له خمسة من سبعة عشر، من قبل أن الفريضة من اثني عشر، سهمان للأم وعشرة للابن، [فزد] عليها مثل نصف نصيب الابن وهو خمسة، فتصير سبعة عشر، للموصى له خمسة، وللابن عشرة، وللأم سهمان .

Footnotes

انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٦٥٦). انظر: المبسوط (٦/¬٢٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٧٩). في الأصل: فرد. انظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٩٩).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir