Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 323332 / 428
وأوصى بالثلث لرجل، كان الثلث بينهما أثلاثا . (٨٤٧) وقال أبو يوسف: إذا باع رجل من رجل دارا وهو صحيح، وشفيعها وارث للبائع، ثم مرض البائع مرضا مات منه، فحط عن المشتري من الثمن، فالحط باطل من قبل أن الحط يصير على الوارث. وكذلك رجل باع من رجل متاعا فولاه المشتري وارثا للبائع، ثم حط البائع عن المشتري في مرضه بعض الثمن؛ فالحط أيضا باطل، لا يجوز لواحد منهما . (٨٤٨) وقال أبو يوسف في رجل أوصى لقاتله بثلث ماله، فأجازت الورثة ذلك، قال: لا تجوز له وصيته، وإن أجازت الورثة، وهذا كرجل أوصى لرجل من أهل الحرب بثلث ماله، فأجازت الورثة له ذلك، والحربي في دار الحرب؛ فإن الوصية لا تجوز له على كل حال، وكذلك القاتل. فأما إذا أوصى لبعض الورثة بثلث ماله، فأجاز ذلك سائر الورثة، فالوصية له جائزة، وسألت محمدا عن ذلك فقال: القاتل مثل الوارث، يجوز له ما يجوز للوارث . (٨٤٩) وقال أبو يوسف في امرأة تركت زوجها، وأوصت له بجميع مالها ولا وارث لها غيره، قال: أقول للزوج: أتجيز الوصية؟ فإن أجازها: أخذ نصف جميع المال بالوصية، ثم أخذ نصف ما بقي بالميراث، وإن قال: لا أجيز، أخذ نصف جميع المال بالميراث، ولا شيء له غير ذلك؛ وسألت محمدا عن ذلك فقال: لا يقال للزوج تجيز أو لا تجيز، ولكنه إن رد الوصية:

Footnotes

انظر: الفتاوى الهندية (٦/ ١٢٨). انظر: البحر الرائق رح كنز الدقائق (٨/ ١٥٣). انظر: المبسوط (٢٧/ ١٨٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٨٩)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir