الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 92103 / 428
وقيمة الولد يقومون ولد أم ولد، ويرجع الزوج عليها بقيمة الولد إذا أعتقت؛ وإن أعتق المولى الولد قبل أن يختصموا لم يجز عتقه، وكان الولد للأب بالقيمة .
(٦٨) وقال أبو يوسف في رجل وهب مدبرة له لرجل، فولدت منه، ثم استحقها الواهب، قال: يأخذها، ويأخذ عقرها، وقيمة ولدها، ولا يرجع عليه الموهوبة له من ذلك بشيء؛ ولو كان باعها منه، ثم استحقها لم يرجع عليه من قيمة الولد؛ لأنه مغرور في البيع .
(٦٩) وقال أبو يوسف في رجل زوج مكاتبا امرأة على أنها حرة فولدت له، ثم استحقها رجل، قال: يأخذها، ويأخذ عقرها، وقيمة الولد، ولا يرجع المكاتب على الذي غره بشيء؛ قال أبو حنيفة: لا يكون المكاتب، ولا العبد مغرورا، وهو قول أبي يوسف .
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.