Vol. الكتاب · p. 91102 / 428
(٦٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أمة، فولدت منه، فقتل الولد عبد، فدفع به، ثم استحق رجل الأمة، فإن على الأب الأقل من قيمة ولده، ومن قيمة العبد المدفوع، وليس للمستحق على العبد سبيل.
ألا ترى أنه لو لم يدفع به العبد لم يكن له على الأب من قيمة الولد شيء حتى يأخذ العبد أو الأرش .
(٦٦) وقال أبو يوسف في رجل ادعى دم عمد، فصالحه المدعى قبله من دعواه على جارية، وهو منكر، وأولدها المدعي، ثم استحقت الجارية، وأخذ منه العقر وقيمة الولد، قال: يرجع على دعواه؛ وإن أقام عليها بينة وحل على المدعى قبله بقيمة الجارية، وقيمة الأولاد التي أداها، وكل شيء يرجع فيه بقيمة الجارية، أو بثمنها، فإنه يرجع فيه بقيمة الولد أيضا، وكل شيء يرجع على دعواه، فإنه لا يرجع فيه بقيمة الولد .
(٦٧) وقال أبو يوسف في أم ولد تزوجها رجل، وقد زعمت له أنها حرة، فولدت له، ثم استحقها رجل، وهو مولاها، قال: يأخذها، ويأخذ عقرها،