Vol. الكتاب · p. 7586 / 428
(٢٠) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وله امرأة، فادعت مهرا، وأنكر الورثة ذلك، فإن أبا حنيفة قال: لها مهر نسائها، لا يجاوز به ما ادعت المرأة .
(٢١) وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وامرأته، فادعى ورثة المرأة مهرها، وأنكر ذلك ورثة الزوج، فليس لها شيء إلا أن يقيموا البينة، وهو قول أبي يوسف .
(٢٢) وقال أبو يوسف في الرجل يقود القطار من الإبل، ورجل راكب لبعير منها [فادعى] الراكب والقائد الإبل كلها، قال: إن كانت على الإبل حمولة للراكب، فالإبل كلها للراكب، وليس للقائد منها شيء إنما هو أجير؛ وإن كانت الإبل أعراء، فللراكب البعير الذي هو عليه، وما بقي، فهو للقائد .
(٢٣) وقال في رجل يقود غنما، أو بقرا، أو بطا، ورجل يسوقها، فادعى القائد والسائق ذلك كله، قال: إن كان القائد والسائق أمرهما مشكل لا يعرفان، فذلك كله للسائق، وليس للقائد منها شيء إلا أن يكون يقودها بشاة معه، فيكون له الشاة وحدها .
(٢٤) وقال في رجلين في سفينة، وفي السفينة دقيق، فادعى كل واحد منهما السفينة وما فيها، وأحدهما معروف ببيع الدقيق والآخر ملاح معروف، قال: فالدقيق للذي يعرف ببيع الدقيق، والسفينة للذي يعرف أنه ملاح؛