Vol. الكتاب · p. 374383 / 428
يرفع إلى الإمام، فلا قطع عليه، وقال أبو يوسف: لست أقول بهذا .
(٩٩٩) وقال أبو يوسف: إذا سرق الرجل وهو مقطوع الإبهام - يعني من اليد اليسرى - فلا قطع عليه، وهو ضامن للسرقة، فإن كانت الإبهام صحيحة، وإحدى الأصابع مقطوعة، فإنه يقطع، إلا أن يكون إصبعين من الأصابع مقطوعة، أو الإبهام وحده .
(١٠٠٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أمر بقطع السارق، فقطع الحداد اليسرى، فإني أجعل اليسرى باليمنى، ولا أضمنه السرقة، وقال أبو يوسف: لا يقطع، ويضمن السرقة .
(١٠٠١) وسألت أبا يوسف عن النباش فقال: قال أبو حنيفة: لا أقطع النباش، وأما أنا فأقطعه، وآخذ بالأثر .
* * *