Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 374383 / 428
يرفع إلى الإمام، فلا قطع عليه، وقال أبو يوسف: لست أقول بهذا . (٩٩٩) وقال أبو يوسف: إذا سرق الرجل وهو مقطوع الإبهام - يعني من اليد اليسرى - فلا قطع عليه، وهو ضامن للسرقة، فإن كانت الإبهام صحيحة، وإحدى الأصابع مقطوعة، فإنه يقطع، إلا أن يكون إصبعين من الأصابع مقطوعة، أو الإبهام وحده . (١٠٠٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أمر بقطع السارق، فقطع الحداد اليسرى، فإني أجعل اليسرى باليمنى، ولا أضمنه السرقة، وقال أبو يوسف: لا يقطع، ويضمن السرقة . (١٠٠١) وسألت أبا يوسف عن النباش فقال: قال أبو حنيفة: لا أقطع النباش، وأما أنا فأقطعه، وآخذ بالأثر . * * *

Footnotes

انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ٢٧٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧١). انظر: الأصل (٧/ ٢٥٨)، المبسوط (٩/ ١٦٦). انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٥٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٦٧). انظر: الأصل (٧/ ٢٤٤)، البناية شرح الهداية (٧/¬٢٧)، وأما الأثر الذي أخذ به أبو يوسف فهو ما أخرجه البيهقي برقم (٢٦٢٢) عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده في حديث ذكره أن النبي ﷺ فقال: «من حرق حرقناه، ومن نبش قطعناه».

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir