Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 373382 / 428
(٩٩٦) وقال أبو يوسف في رجل قال: سرقت من فلان عشرة دراهم، لا بل عشرين درهما، والمقر له حاضر، قال في قياس قول أبي حنيفة: يقطع إذا أقر بذلك مرة، وقال أبو يوسف: إذا أقر مرتين مع هذه المرة قطع، فإن لم يقر مرة أخرى، ضمن ما أقر به، ولم يقطع، فإن قال: سرقت من فلان عشرين درهما، لا بل عشرة؛ وفلان هذا المقر له حاضر، فإنه في قياس قول أبي حنيفة: يقطع ويضمن عشرة دراهم، وقال أبو يوسف: يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الأخرى مرة ثانية قطع، ولا يضمنها، فإن قال الرجل: سرقت منك عشرة دراهم سوداء، لا بل عشرة بيضاء فإنه في قياس قول أبي حنيفة: إن ادعى المسروق منه المالين جميعا، قطع في الأخرى، ويضمن الأولى . (٩٩٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل سرق من رجل عشرين درهما، فوهبها المسروقة منه للسارق بعدما قضى عليه القاضي بالقطع، أو بعدما رفع إلى الإمام قبل القضاء، فإنه يقطع . (٩٩٨) قال أبو حنيفة: إذا أتاني بالسارق الإمام، ومعه السرقة، فإن السرقة تؤخذ منه، ويقطع، وقال: إن رد السارق السرقة على المسروق منه، قبل أن

Footnotes

انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٦٥٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٦)، وجاء في عيون المسائل للسمر قندي (٢٨٩): «وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: سرقت منه عشرين درهما لا بل عشرة دراهم قال: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن». انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩٨٥)، المبسوط (٩/ ١٨٦)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (١٦٥).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.