Vol. الكتاب · p. 325334 / 428
باب من النوادر في الوكالة والخصومات
(٨٥٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا أقبل الوكيل في الخصومة من رجل، ولا من امرأة بكر شريفة، إلا من عذر مرض، أو غيبة، وكذلك الرجل، وقال أبو يوسف: أقبل الوكيل من المرأة والرجل وإن كانا صحيحين حاضرين .
(٨٥٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بحق لرجل في دار أو غير ذلك، ثم إن رجلا وكل المقر بخصومة المقر له في ذلك الشيء، فإن إقراره لا يجوز على الموكل، ويخرج الوكيل من الوكالة، وكذلك لو أقر بذلك الشيء بعدما وكله عند غير قاض، فإقراره باطل، ويخرج من الوكالة؛ لأنه لا يخاصم في شيء يزعم أنه فيه مبطل، وقال أبو يوسف مثل ذلك، قال: إذا أقر قبل الوكالة، وإذا أقر بعد الوكالة، فإنه قال: إقراره عند القاضي وغير القاضي سواء، وهو جائز على الذي وكله .
(٨٥٤) وقال أبو يوسف في رجل وكل وكيلا عند القاضي في خصومة بينه وبين رجل، واشترط على الوكيل أنه لا يقر في خصومته بشيء، فإن أقر فإنه لا يجوز، قال: هو على ما اشترط، وإن أقر لم يجز إقراره .