Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 325334 / 428
باب من النوادر في الوكالة والخصومات (٨٥٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا أقبل الوكيل في الخصومة من رجل، ولا من امرأة بكر شريفة، إلا من عذر مرض، أو غيبة، وكذلك الرجل، وقال أبو يوسف: أقبل الوكيل من المرأة والرجل وإن كانا صحيحين حاضرين . (٨٥٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بحق لرجل في دار أو غير ذلك، ثم إن رجلا وكل المقر بخصومة المقر له في ذلك الشيء، فإن إقراره لا يجوز على الموكل، ويخرج الوكيل من الوكالة، وكذلك لو أقر بذلك الشيء بعدما وكله عند غير قاض، فإقراره باطل، ويخرج من الوكالة؛ لأنه لا يخاصم في شيء يزعم أنه فيه مبطل، وقال أبو يوسف مثل ذلك، قال: إذا أقر قبل الوكالة، وإذا أقر بعد الوكالة، فإنه قال: إقراره عند القاضي وغير القاضي سواء، وهو جائز على الذي وكله . (٨٥٤) وقال أبو يوسف في رجل وكل وكيلا عند القاضي في خصومة بينه وبين رجل، واشترط على الوكيل أنه لا يقر في خصومته بشيء، فإن أقر فإنه لا يجوز، قال: هو على ما اشترط، وإن أقر لم يجز إقراره .

Footnotes

انظر: الأصل (١١/ ٢٠٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٣٦٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٨). انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ٣٦٧)، العناية شرح الهداية (٨/¬٢٠)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (٨/ ٧٣). انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٢٩٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٩٢).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir