Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 315324 / 428
إلا أن يقدم العتق . (٨٢٤) وقال أبو يوسف في رجل أوصى لعبده بثلث ماله، وللعبد ابن هو عبد للمولى أيضا، قال: أما ابنه فلا يكون مدبرا، فإذا مات الموصي، فإن قبل الأب الوصية بعد الموت عتق الابن. (٨٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لعبد من عبيده: قد أوصيت لك بثلث مالي إلا العبيد، فهو حر إذا مات؛ لأنه لم يستثن العبد الموصى له، لأنه يخاطبه، وإذا قال العبد: قد أوصيت لك بثلث مالي إلا دوري وثيابي ودوابي، فعدد كل شيء له إلا العبد فإنه لم يستثنه فيما استثنى، ويعتق إذا مات. (٨٢٦) وقال أبو يوسف في رجل مات، وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع المال، قال: احسب عدة البنين [وزد] عليه الموصى له وهو واحد، فذلك ستة عشر، فأعط كل ابن ربع المال، لأنه قال: إلا ربع المال، ثم اقسم ما بقي بين البنين وبين الموصى له بالسوية فنصيب كل ابن خمسة، ونصيب الموصى له واحد، قال: وكذلك كل شيء ألقي عليك من هذا الباب .

Footnotes

يقع في التأخير والتأجيل، وفي «المغني» لابن باطيش: المحاباة: إخراج ماله عن ملكه بأقل من عوضه، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٢٢٣). انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٤٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٣٩). في الأصل: ورد. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٨٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٣٣).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir