Vol. الكتاب · p. 314323 / 428
ويعطى ما بقي للموصى له أيضا .
(٨٢٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل مات، ولم يدع وارثا إلا خالة، وأوصى لرجل بجميع ماله، قال: إنما يجوز للموصى له الثلث .
(٨٢١) وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل وترك ابنا، فأقر أن أباه أوصى لفلان بثلث ماله، ثم أقام رجل آخر بينة أن الميت أوصى بالثلث، فالثلث للذي أقام البينة، ولا شيء للمقر له؛ لأن ذلك الثلث قد استحق بعينه ببينته .
(٨٢٢) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أعتق عبدا له في مرضه، ولا مال له غيره وأوصى لرجل بمائة درهم، ثم مات في مرضه، قال: يبدأ بالعتق فإن أجاز الورثة وصية أبيهم، فإن الموصى له بالمائة والعبد يتحاصان فيما أجاز الورثة، وهو ثلثا قيمة العبد، ولو كان الوارث واحدا، وكانت الإجازة منه في مرضه، وأعتق عبدا له مع هذا ثم مات، فإنه يبدأ بما أعتق الوارث؛ لأن إجازة الوارث ليست بعتق منه.
(٨٢٣) وقال أبو يوسف في المريض إذا حابا وأعتق معا، قال: في قول أبي حنيفة يبدأ بالمحاباة .