الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 296305 / 428
ذهابهم ومجيئهم، وإن أحاط ذلك بنصف العشر، أو بثلاثة أرباعه، وإن كفاهم أقل من ثمن العشر لم يعطوا الثمن لا يعطون إلا ما يكفيهم، قال: وكان أبو حنيفة يقول: يعطون ما يكفيهم .
(٧٥٩) وقال أبو يوسف: إذا كان عنده مائة من الغنم، فجاء المصدق يصدقها فولدت، قال: إن ولدت قبل الحول أخذ منها الصدقة أيضا، وإن ولدت بعد الحول لم يأخذ من الحملان، وآخذ من الأمهات ما كان وجب فيها.
(٧٦٠) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل له مائة وواحد وعشرون شاة سائمة حال عليها الحول، ثم ضاع منها شاة، قال: فيها واحدة، وعليه في القياس شاتين إلا جزءا ومن واحد وعشرين ومائة جزء.
(٧٦١) وقال أبو يوسف في صبي تغلبي له إبل، وبقر، وغنم، قال:
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.
النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir