Vol. الكتاب · p. 295304 / 428
(٧٥٣) وقال أبو يوسف في رجل استأجر دارا بإناء فضة بعينه، ثم حل على مستأجر الدار الزكاة من الغد، ولم يكن دفع الإناء، فإن زكاة الإناء عليه، لأنه لم يدفعه إلى رب الدار.
(٧٥٤) وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ودفع المال إليها، فحال الحول والمال في يديها، ثم طلقها قبل الحول، قال: يزكي الألف كلها، ولو كانت غنما سائمة زكى نصفها.
(٧٥٥) وقال أبو يوسف: إذا جاءك المصدق، قسم الغنم أثلاثا، فيترك خيارها، ويترك الدون، ويأخذ الصدقة من الثلث الأوسط، ولا يتعدى ما نهي عنه .
(٧٥٦) وقال أبو يوسف: الحمولة في العشر على السلطان، وليس على صاحب الأرض .
(٧٥٧) وقال أبو يوسف: إذا كانت الأرض من [أراضي] العشر فأخرجت طعاما، وفي حمله إلى الموضع الذي يعشر فيه مؤونة، قال: يحمله، وتكون مؤونته من الطعام.
(٧٥٨) وقال أبو يوسف: للعاملين عليها ما يكفيهم [وعيالهم] في