Vol. الكتاب · p. 240249 / 428
(٥٦٠) وقال أبو يوسف: إن مر بنهر، وهو متيمم؛ وهو لا يعلم بالنهر، أو كان نائما لا يعلم حيث مر به فإن ذلك لا ينقض تيممه .
(٥٦١) وقال أبو يوسف في جنب تيمم وصلى فأحدث، فذهب يتوضأ ويبني على صلاته من قبل: أن جنبا لو تيمم فرأى من الماء قدر ما يوضؤه وهو في الصلاة لم ينقض ذلك تيممه ولا صلاته .