Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 241250 / 428
باب المحيض والاستحاضة (٥٦٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خرج بعض الولد أمسكت عن الصلاة . (٥٦٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا رأت المرأة في أيام حيضها حمرة، أو صفرة، أو كدرة فهو حيض كله، وكذلك قال أبو يوسف في الحمرة، أو الصفرة، وأما الكدرة فإنه قال: إن رأت الدم ثم رأت الكدرة بعد الدم ما بينها وبين عشرة أيام فإنه حيض، وإن كانت لم تر الدم ولكنها رأت الكدرة في أيام حيضها فإن ذلك ليس بحيض . (٥٦٤) قال معلى: وقال أبو يوسف في مستحاضة انقطع عنها الدم في وقت الظهر فتوضأت ثم عاودها الدم قبل أن تصلي فلما دخلت في الصلاة انقطع عنها، قال: إن عاودها الدم في وقت العصر لم تعد الظهر، وإن لم يعاودها في وقت العصر بعد انقطاعه عنها وهي في الصلاة: أعادت صلاة الظهر، وهذا إذا كانت قد توضأت للعصر . (٥٦٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا توضأت قبل وقت الظهر، فدخل الظهر وهي على وضوئها ذلك، ثم سال الدم: كان عليها أن تتوضأ للظهر، لأن

Footnotes

انظر: الأصل (١/ ٢٩٢)، المبسوط (٣/ ٢١٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٦٦). انظر: الأصل (١/ ٢٩٣)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، الفتاوى الهندية (١/¬٣٦). انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٨)، المبسوط (١/ ٢٤٤).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir