Vol. الكتاب · p. 232241 / 428
غير ذلك مما يكون في البئر مات في الماء؛ فإن ذلك ينجسه .
(٥٣١) وقال أبو يوسف: كل شيء مما [يعيش] في الماء له دم سائل كثير، مات في الماء فإنه يفسد الماء، وما لم يكن له دم سائل مثل السمك والضفدع ونحوهما، فإن مات شيء من ذلك في خابئة الماء أو في ذلك لم يفسد شيئا، وإن أصاب الثوب من دم السمك أكثر من قدر الدرهم الكبير فصلى فيه، لم يعد الصلاة إلا أن يكون كثيرا فاحشا .
(٥٣٢) وقال أبو يوسف في عظم ميت وقع في بئر، قال: إن كان عليه دم أو دسم أنجس البئر، وإن لم يكن عليه دم ولا دسم لم ينجس البئر، فأما عظم الخنزير: فإنه ينجس كان عليه دم أو دسم أو لم يكن، لأنه لا ينتفع بعظم الخنزير، وأما شعر الخنزير إذا وقع في بئر، فإن كانت شعرة فما فوقها فإنه ينجس البئر .
(٥٣٣) وقال أبو يوسف: إذا غسل الميت ثم وقع في بئر ماء لم يفسد الماء، وإن صلى رجل وهو حامله أعاد، وأما الكافر فإن غسل ثم وقع في بئر فإنه يفسد الماء وهو بمنزلة الخنزير .