Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 233242 / 428
(٥٣٤) وقال أبو يوسف: إذا خرج الكلب من البئر حيا نزف ماء البئر كله، وإذا خرج الدجاج أو السنور حيا نزف منها عشرون دلوا، وإن أخرج منها طير وهو حي لم ينزف منها شيء . (٥٣٥) وقال أبو يوسف في فأرة وقعت في جب فيه ماء فماتت فألقوا الفأرة في بئر وصبوا ماء الجب في بئر آخر، قال: يستقون من البئر التي ألقوا فيها الفأرة عشرين دلوا ويستقى من الأخرى قدر ما كان في الجب من الماء وعشرين دلوا، فقيل لأبي يوسف أي قولك: إنه يستقى من البئر التي صبوا فيها الماء أكثر من العشرين دلوا، أو مما كان في الجب من الماء؟ فأنكر أبو يوسف ذلك . (٥٣٦) وقال أبو يوسف إذا أصاب الثوب من غسالة الدم لم تجز الصلاة فيه، وإن صب في بئر أفسد الماء، وإن طبخ به اللحم فلا بأس به إذا كان في القدر حمرة .

Footnotes

بكسر السين المهملة، وفتح النون المشددة، وسكون الواو بعدها راء -: وهو الهر؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٣٠٢). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٠٢). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٠٩)، الفتاوى الهندية (١/¬٢٠)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٧٨). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٨٩): «وروى المعلى عن أبي يوسف ﵀: أن غسالة الدم إذا أصابت الثوب لم تجز الصلاة فيه، وإن صب في بئر يفسد الماء يريد به الدم الذي بقي في اللحم ملتزقا به، ولو طبخ اللحم».

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.