Vol. الكتاب · p. 233242 / 428
(٥٣٤) وقال أبو يوسف: إذا خرج الكلب من البئر حيا نزف ماء البئر كله، وإذا خرج الدجاج أو السنور حيا نزف منها عشرون دلوا، وإن أخرج منها طير وهو حي لم ينزف منها شيء .
(٥٣٥) وقال أبو يوسف في فأرة وقعت في جب فيه ماء فماتت فألقوا الفأرة في بئر وصبوا ماء الجب في بئر آخر، قال: يستقون من البئر التي ألقوا فيها الفأرة عشرين دلوا ويستقى من الأخرى قدر ما كان في الجب من الماء وعشرين دلوا، فقيل لأبي يوسف أي قولك: إنه يستقى من البئر التي صبوا فيها الماء أكثر من العشرين دلوا، أو مما كان في الجب من الماء؟ فأنكر أبو يوسف ذلك .
(٥٣٦) وقال أبو يوسف إذا أصاب الثوب من غسالة الدم لم تجز الصلاة فيه، وإن صب في بئر أفسد الماء، وإن طبخ به اللحم فلا بأس به إذا كان في القدر حمرة .