Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 227238 / 428
(٥٢٥) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها غيرك إلا أن لا تزوجيني نفسك، فهي طالق ثلاثا، فقال لها: زوجيني نفسك فأبت، فتزوج امرأة، ثم إنه تزوج التي حلف عليها، قال: إذا تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين، وله أن يتزوج سألها أو لم يسألها، وهذا لا يعلم إلا بموتها، قلت له: فإن تزوج امرأة فماتت هذه، ثم تزوج التي حلف عليها بعدما ماتت هذه هل يرد الميراث؟ قال: لا، وإنما ألزمه الطلاق يوم يتزوج التي حلف عليها . (٥٢٦) وقال أبو يوسف في رجل تزوج أربع نسوة، فقال لكل واحدة منهن: إن لم أبت عندك فصواحباتك طوالق، فبات عند الثانية، قال: تطلق التي بات عندها ثلاثا، وتطلق البقية ثنتين ثنتين . (٥٢٧) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: متى ما دخلت هذه الدار فأنت طالق ينوي بذلك كلما دخلت، فدخلتها ثلاث مرات، قال: هي طالق واحدة، ولا يكون أكثر من ذلك نوى أو لم ينو. تم الباب يتلوه كتاب الوضوء، والغسل، والصلاة، والجمعة، والعيد وغير ذلك.

Footnotes

(٣/ ٣٩٦). جاء في الميحط البرهاني في الفقه النعماني (٣/¬٤٨٤): ««المعلى»: عن أبي يوسف ﵀: رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها غيرك إلا أن لا تزوجيني نفسك فهي طالق ثم إن المحلوف عليها زوجت نفسها منه، قال: إذا تزوج هذه طلقت كل امرأة تزوجها بعد اليمين». انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/¬١٥).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir