Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 201212 / 428
(٤٢٤) وقال أبو يوسف في رجل قال: لله [علي] اعتكاف رمضان، فصامه ولم يعتكفه، فعليه الاعتكاف شهرا بصيامه، وكذلك لو قال: اعتكاف رجب، فصامه ولم يعتكفه، فهو مثل ذلك . (٤٢٥) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: لله علي صوم يوم الاثنين، ونوى كل اثنين يدور، فعليه ما نوى من ذلك، وكذلك صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ونوى أن يصوم ذلك اليوم كلما دار، فعليه ما نوى من ذلك، وكذلك لو قال: صوم يوم رأس الشهر، ونوى كلما دار، فعليه ما نوى من ذلك، ولو قال: لله علي صوم غدا، أو صوم رأس الشهر، ونوى كلما دار ذلك اليوم، فليست [نيته] بشيء، وليس عليه أكثر من صوم ذلك اليوم الذي تكلم به . (٤٢٦) وقال أبو يوسف في رجل قال: لله علي أن أصوم بعد غد، فصام غدا، قال: يجزئه . (٤٢٧) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي فيها، فامرأته طالق، وليس فيها رجل فخرج، ففي قولي: هو حانث، وفي قول أبي حنيفة: لا يحنث .

Footnotes

سقطت من الأصل، والصواب إثباتها تتمة للنذر، والله أعلم. انظر: الأصل (٢/ ١٩٧)، المبسوط (٣/ ١٢١). في الأصل: بينة. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٠٠ - ٤٠٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣١٩). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٩٣ - ٩٤). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢١٧): «في «المنتقى» عن أبي يوسف ﵀ إذا قال الرجل: إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي فيها فكذا، وليس فيها

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir