Vol. الكتاب · p. 174185 / 428
اختاري اختاري اختاري، فهي ثلاث لا أدينه في القضاء، وهذا مخالف لقوله: اعتدي في هذا الموضع .
(٣٣٢) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: أنت طالق طلاقا يقع عليك موقع ثلاث قال: هي طالق ثلاثا .
(٣٣٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، وقال: نويت من الوثاق، فله نيته فيما بينه وبين الله .
(٣٣٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لامرأته أنت طالق بائن لا ينوي بالبائن شيئا؛ قال: هي واحدة بائنة، قلت: فإن نوى بالبائن تطليقة؛ قال: فهي طالق ثنتين .
(٣٣٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته، ولم يدخل بها أنت طالق واحدة، أو ثنتين، قال: هي طالق واحدة .
(٣٣٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: أنت طالق شبهه، أو نحوه، أو مثله، فإن نوى بالنحو، والشبه، والمثل الطلاق فهي طالق، وإن لم ينو،