Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 175186 / 428
فليست بطالق، وهو بمنزلة رجل قال لامرأته: أنت شبه المطلقة، أو مثل المطلقة، فليس هذا بشيء. (٣٣٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إلا ما شاء الله، فلا تطلق شيئا، وهذا استثناء، ولو قال لعبيد له ثلاثة: أنتم أحرار إلا ما شاء الله، لم يعتق واحد منهم . (٣٣٨) ولو قال: أنتم أحرار إلا أن يشاء الله واحدا منكم أن يكون رقيقا، فإنه لا يعتق واحد منهم. (٣٣٩) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم يشأ الله طلاقك اليوم، فإنها لا تطلق حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وقع عليها الطلاق بلا فصل، ولو قال لها: أنت طالق إن لم يشأ الله طلاقك، فهذه لا يقع عليها الطلاق أبدا، ولو قال لها: إن لم يشأ الله طلاقك، فعبدي حر، فإذا ماتت المرأة عتق العبد؛ ولو قال لها: أنت طالق إن لم تشئي الطلاق، فهذا على مجلسها ما دامت فيه . (٣٤٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، فالاستثناء على الطلاق والقذف جميعا؛ وقال أبو يوسف: الطلاق واقع، والاستثناء على القدف، وإن نوى أن يكون الاستثناء على الكلامين جميعا، فله نيته فيما بينه وبين الله .

Footnotes

انظر: النتف في الفتاوى (١/ ٣٥١)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٥٤). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٨٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/¬٤٣). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٢٨٥)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/¬٤٠)، رد المحتار على الدر المختار (٣/ ٢٨٤).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.