Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 147158 / 428
(٢٣٧) وقال أبو يوسف في رجل في يديه كر حنطة، فباع نصفه من رجل، فاستحق نصف الكر، قال: يأخذ المشتري [الثاني] النصف الثاني. (٢٣٨) وقال أبو يوسف في رجل اشترى أرضا، فاستحق منها مسجد للمسلمين عامة، قال المشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الثمن . (٢٣٩) وقال أبو يوسف: إذا أودع رجل رجلا أمة، ثم باعها منه بيعا فاسدا، فإن رجع فقبضها، وأعتقها، فعتقه جائز . (٢٤٠) وقال أبو يوسف: إذا كان في كتاب الشرى: «وفلان ضامن لقيمة ما أحدث فلان فيها من بناء، وهو في ذلك أمين مؤتمن. فالقول في ذلك قوله» فإن هذا لا يفسد البيع، والبيع جائز؛ ولو كتب: «على أن القول في ذلك قوله» كان البيع فاسدا.

Footnotes

كذا وردت في الأصل، ولعلها سبق قلم من الناسخ لعدم وجود مشتر ثان في المسألة أصلا. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٨٥)، فتاوى قاضيخان (٢/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٣٢). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٢١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir