Vol. الكتاب · p. 147158 / 428
(٢٣٧) وقال أبو يوسف في رجل في يديه كر حنطة، فباع نصفه من رجل، فاستحق نصف الكر، قال: يأخذ المشتري [الثاني] النصف الثاني.
(٢٣٨) وقال أبو يوسف في رجل اشترى أرضا، فاستحق منها مسجد للمسلمين عامة، قال المشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الثمن .
(٢٣٩) وقال أبو يوسف: إذا أودع رجل رجلا أمة، ثم باعها منه بيعا فاسدا، فإن رجع فقبضها، وأعتقها، فعتقه جائز .
(٢٤٠) وقال أبو يوسف: إذا كان في كتاب الشرى: «وفلان ضامن لقيمة ما أحدث فلان فيها من بناء، وهو في ذلك أمين مؤتمن. فالقول في ذلك قوله» فإن هذا لا يفسد البيع، والبيع جائز؛ ولو كتب: «على أن القول في ذلك قوله» كان البيع فاسدا.