Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 109120 / 428
باب الفرائض (١٠٨) حدثنا يحيى، قرأنا عليه قال: حدثنا معلى، وقال: قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في ابن عمة، وخال وخالة، قال: المال بين الخال والخالة: للخال الثلثان، وللخالة الثلث، وهو قول أبي يوسف، وقال الأعمش: هو بينهما نصفان . (١٠٩) وقال أبو يوسف: إذا ترك الرجل ابن أخت لأب وأم، وابن أخ لأم، فالميراث بينهما على أربعة . (١١٠) وقال أبو يوسف في ابنة أخ، وعمة: المال لابنة الأخ في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف . (١١١) وقال أبو يوسف في ابن عم، وخال: المال لابن العم، وفي ابن عمة، وخال: المال للخال . (١١٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا خرج من سرة الإنسان كهيئة البول، وليس له قبل، ولا ذكر، قال: لا أدري ما أقول في هذا. وهكذا قال أبو يوسف أيضا . (١١٣) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن خنثى له قبل وذكر يبول منهما جميعا معا، قال: لا أدري، وقال أبو يوسف: يورث من أكثرهما. بولا .

Footnotes

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٥٨١)، الفتاوى الهندية (٦/ ٤٦٢). انظر: الأصل (٦/ ٧٩). انظر: الأصل (٦/ ٧٠). انظر: الأصل (٦/ ٧٧). انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٩١). انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ١٤٨)، المبسوط (١٠/ ١٠٤)، البناية

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir