Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 110121 / 428
باب من النوادر في الصرف (١١٤) حدثنا يحيى، قال: حدثنا معلى، قال: قال أبو يوسف: لا بأس بأن يقول الرجل للصير في: كم بين السود والنقا؟ (١١٥) وقال أبو يوسف: ليس في الدنانير، والدراهم خيار رؤية. (١١٦) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل دينارا شراه عشرة بربح درهم، قال: إذا وجب البيع، فإن شاء بائع الدينار أعطاه دينارا غيره، وكذلك صاحب الدراهم، وإن ضاع هذا الدينار بعدما وجب البيع وقبل القبض، فعليه دينار مثله والبيع تام، وإذا كان دينار بين رجلين يقوم نصفه على أحدهما بستة ونصفه على [الآخر] بأربعة، فباعاه مرابحة بأحد عشر درهما، فإن لصاحب الستة ثلاثة أخماس الربح، ولصاحب الأربعة خمسي الربح، ولهما أن يعطياه دينارا غير هذا يقوم عليهما بأقل من ثمن هذا فإن كانا خاناه في المرابحة حطا عنه الخيانة وربحها في قول أبي يوسف، ولو أنه وجد بهذا الدينار عيبا بعدما تقابضا كان عليهما بدله. (١١٧) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فإن باعها بربح درهم لم يجز، وإن باعها بربح قيراط، فلا بأس به . (١١٨) وإن اشترى نصلا بدينار، واشترى عشرين مثقالا فضة بدينار،

Footnotes

شرح الهداية (١٣/ ٥٢٩). في الأصل آخر، وصوابها الآخر لاشتراك رجلين بعينهما في المسألة، فلا وجه للتنكير. انظر: الأصل (٣/ ١١٧)، المبسوط (١٤/ ٨١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٢٢٨).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir