Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 104115 / 428
مال له، فإن الضمان له لازم . (٩٩) وقال أبو يوسف في رجل له على أربعة نفر ألف ومئتا درهم، ووكل أمين عن أمين ضامن، قال: إن أخذ أحدهم أخذ منه حصته ثلاثمائة، ونصف ما بقي من المال، وهو أربع مائة وخمسون، فإن أخذ بعد ذلك آخر [أخذه] بتمام المال، ولو كان أخذ اثنين منهم جميعا أخذهما جميعا أخذهما بجميع المال، ولو كان الذي لقي واحدا، فأخذ منه سبعمائة وخمسين، ثم إن هذا القادم لقي بعض شركائه، فإنه يرجع عليه بحصته مما أدى عنه خاصة، وهو مائة وخمسون، ويرجع عليه بنصف الثلاثمائة الغرم، وهو مائة وخمسون، ولا يرجع من الثلاثمائة التي كانت حصته خاصة على هذا، ولا على غيره من شركائه بقليل ولا كثير .

Footnotes

انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٢٧٣). في الأصل هذه. انظر: المبسوط (٢٠/¬٣٥).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir