Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 103114 / 428
مات العبد قبل أن يبيعه الكفيل بطل الضمان عن الكفيل ، فإن ضمن له المال على أن يحيله به على فلان لرجل مسمى معروف، فإذا [أحاله] عليه، وضمن له المحتال عليه، فذلك جائز، والكفيل بريء، وإن لم يحله [المال] فالمال على الكفيل يؤخذ به؛ وإن كان ضمن له على أن يعطيه من مال المكفول عنه في يدي الكفيل، فالضمان جائز؛ فإن أخذ المكفول عنه المال من الكفيل لم يبرأ الكفيل من الضمان، وكان المال عليه، وإن ضاع المال في يدي الكفيل برئ الكفيل من الضمان؛ وحدثنا معلى قال: سألت محمدا عن ذلك كله، فقال مثل قول أبي يوسف. (٩٨) وقال أبو يوسف: إذا ضمن الرجل لرجل مالا على أن يعطيه من ثمن عبده هذا، فباع العبد بمائة درهم، وهي قيمته، والدين الذي ضمن ألف درهم، فإنه لا يلزمه من الضمان إلا قدر ثمن العبد؛ وإن كان ضمنه على أن يعطيه من مال المكفول له، أو ضمن له على أن يعطيه من ثمن هذا العبد لعبد ليس له، فالضمان باطل؛ وإن ضمن له على أن يعطيه من ثمن عبده، ولا عبد له، أو من غلة نخله ولا نخل له، فالضمان له لازم؛ من قبل أنه اشترط أن يعطيه ذلك من شيء مجهول، وليس هذا كالشيء بعينه، ألا ترى أنه لو قال: من [مالي] ولا

Footnotes

انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٢٧٣). في الأصل: حاله. هكذا وردت في الأصل. انظر: المبسوط (٢٠/¬٤٦)، رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٣٤٤). في الأصل: المال، والمثبت من المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٥/ ٢٧٥) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، وهو أليق بالسياق وأدق، حيث المقام مقام الحديث عن ماله الشخصي لا مطلق المال.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.