Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 91102 / 428
(٦٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل أمة، فولدت منه، فقتل الولد عبد، فدفع به، ثم استحق رجل الأمة، فإن على الأب الأقل من قيمة ولده، ومن قيمة العبد المدفوع، وليس للمستحق على العبد سبيل. ألا ترى أنه لو لم يدفع به العبد لم يكن له على الأب من قيمة الولد شيء حتى يأخذ العبد أو الأرش . (٦٦) وقال أبو يوسف في رجل ادعى دم عمد، فصالحه المدعى قبله من دعواه على جارية، وهو منكر، وأولدها المدعي، ثم استحقت الجارية، وأخذ منه العقر وقيمة الولد، قال: يرجع على دعواه؛ وإن أقام عليها بينة وحل على المدعى قبله بقيمة الجارية، وقيمة الأولاد التي أداها، وكل شيء يرجع فيه بقيمة الجارية، أو بثمنها، فإنه يرجع فيه بقيمة الولد أيضا، وكل شيء يرجع على دعواه، فإنه لا يرجع فيه بقيمة الولد . (٦٧) وقال أبو يوسف في أم ولد تزوجها رجل، وقد زعمت له أنها حرة، فولدت له، ثم استحقها رجل، وهو مولاها، قال: يأخذها، ويأخذ عقرها،

Footnotes

انظر: الأصل (٨/ ١٣٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٣٨٦)، والأرش هو: دية الجراحة، والجمع: أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، ويقال: أصله: هرش، وهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. وقد يطلق ويراد به: دية النفس، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ١٣٣). انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٥٥). أم الولد هي: الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ١٧١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir