الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 8091 / 428
جاحدة لدعوى الرجل الآخر، فإن البينة بينة الذي [ادعى] التزويج، وهي امرأته؛ ولو كان الذي ادعت المرأة قبله النكاح أقر بالنكاح وادعاه، وكان هو الذي أقام البينة، فالقول قول المرأة، فأيهما صدقت، فهي امرأته، وإن كذبتهما جميعا كان جميعا باطلا .
(٣٦) ولو أقام رجل على غلام بينة أنه ابنه من هذه المرأة، وأقام الغلام بينة على رجل آخر أنه ابنه من هذه المرأة، والأب المدعى قبله يجحد، فإن بينة الابن أولى؛ لأن هذا نسب، ودعوى الآخر [باطلة] ، وهذا كله إذا لم يوقت [الشهود] .
(٣٧) ولو أن الذي العبد في يديه في المسألة الأولى، شهدت شهوده على الذي ادعى الشرى أنه كفل بالألفين عن المدعى قبله الشرى، كان شهود
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.