Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 7788 / 428
(٢٧) ولو أن رجلا في يديه عبد أقام بينة أنه أعتقه، وهو يملكه، وأقام آخر بينة أنه أعتقه، وهو يملكه، فإن ادعى العبد عتق أحدهما، فبينته أولى، وهو مولى له، وإذا هو كذبهما جميعا قبلت بينتهما جميعا، وجعلت ولاءه بينهما نصفين . (٢٨) ولو أقام كل واحد بينة أنه أعتقه على ألف درهم، وهو يملكه، وهو في يدي أحدهما، فإني لا أبالي في هذا أكذبهما، أو صدقهما، أو أكذب أحدهما وصدق الآخر ليس له في هذا قول، ويقضى به بينهما جميعا، وأعتقه، وأجعل ولاءه بينهما نصفين، وأجعل لكل واحد منهما عليه ألف درهم إن لم يكونا قبضاها؛ فإن أقام أحدهما بينة أنه أعتقه على ألف درهم، وهو يملكه، وأقام الآخر بينة أنه أعتقه وهو يملكه وهو في يد أحدهما ولم يذكر ألفا، فالبينة بينة الذي يدعي المال وأعتقه، وأجعل ولاءه له، ولا أبالي أصدقه العبد، أو كذبه . (٢٩) ولو أن أمة في يدي رجل أقام بينة أنه دبرها، وهو يملكها، أو أقام بينة أنها ولدت منه وهو يملكها، وأقام آخر البينة على مثل ذلك، فهي للذي هي في يديه، وهو أحق بها من المدعي [ولم] ألتفت إلى دعواهما؛ ولو أقام

Footnotes

يملكه بألف درهم ورطل من خمر، وأقام آخر بينة أنه باع هذا الذي في يديه وهو يملكه بألف درهم وخنزير، ادعى كل واحد منهما بيعا فاسدا، فالعبد يرد عليهما نصفان، وضمن الذي في يديه لكل واحد منهما نصف قيمة العبد، وإن مات العبد في يد المشتري فعليه قمتان.»، وانظر: الفتاوى الهندية (٤/ ٧٥). انظر: الفتاوى الهندية (٤/ ٨٠). المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٩/ ٥٣). في الأصل (ولو) وهو تحريف، فالسياق ليس سياق شرط.

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.