Vol. الكتاب · p. 7788 / 428
(٢٧) ولو أن رجلا في يديه عبد أقام بينة أنه أعتقه، وهو يملكه، وأقام آخر بينة أنه أعتقه، وهو يملكه، فإن ادعى العبد عتق أحدهما، فبينته أولى، وهو مولى له، وإذا هو كذبهما جميعا قبلت بينتهما جميعا، وجعلت ولاءه بينهما نصفين .
(٢٨) ولو أقام كل واحد بينة أنه أعتقه على ألف درهم، وهو يملكه، وهو في يدي أحدهما، فإني لا أبالي في هذا أكذبهما، أو صدقهما، أو أكذب أحدهما وصدق الآخر ليس له في هذا قول، ويقضى به بينهما جميعا، وأعتقه، وأجعل ولاءه بينهما نصفين، وأجعل لكل واحد منهما عليه ألف درهم إن لم يكونا قبضاها؛ فإن أقام أحدهما بينة أنه أعتقه على ألف درهم، وهو يملكه، وأقام الآخر بينة أنه أعتقه وهو يملكه وهو في يد أحدهما ولم يذكر ألفا، فالبينة بينة الذي يدعي المال وأعتقه، وأجعل ولاءه له، ولا أبالي أصدقه العبد، أو كذبه .
(٢٩) ولو أن أمة في يدي رجل أقام بينة أنه دبرها، وهو يملكها، أو أقام بينة أنها ولدت منه وهو يملكها، وأقام آخر البينة على مثل ذلك، فهي للذي هي في يديه، وهو أحق بها من المدعي [ولم] ألتفت إلى دعواهما؛ ولو أقام