Vol. الكتاب · p. 421428 / 428
في ضم الذهب إلى الفضة باعتبار الأجزاء أو القيمة ما نصه: «قال أبو حنيفة ﵀ آخرا: يضم باعتبار القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، يعني به الوزن. وأشار المعلى في «نوادره» إلى أن أبا يوسف رجع عن هذا القول، وقال: يضم باعتبار القيمة» .
(٥) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في حكم ترك الطمأنينة في الصلاة: «لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره» .
(٦) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني في ثمن عبد الخدمة: «وفي «نوادر المعلى»: أن ثمن عبد الخدمة نصاب قبل القبض، وقيمة عبد الخدمة المستهلك لا يكون نصابا قبل القبض» .
تم الملحق