Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 406415 / 428
بشيء قال: وقال أبو يوسف: في رجل قال لعبده: أنت عتيق، أو قال له: يا عتيق؛ فإنه لا يدين في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله . (١١٠١) قال: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد جعلتك لله، في صحته، أو في مرضه، وقال: لم أنو العتق، أو لم يقل شيئا حتى مات، فإنه يباع، فإن نوى العتق، قال: فهو حر، قال: وإن كان قال هذا في وصية فمات من قبل أن يبين، فهو عبد أيضا . (١١٠٢) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لعبده: أنت حر، ينوي أنه حر من هذا العمل، قال: هو عبده فيما بينه وبين الله، وهو حر في القضاء . (١١٠٣) وقال أبو يوسف: إذا ورث الرجلان أم ولد أحدهما وولده، فإن الرجل ضامن لشريكه نصف قيمة أم ولد، وأما الولد فيسعى في نصف قيمته، قال معلى: وقيل لأبي يوسف: وهذا أيضا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم . (١١٠٤) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن أم ولد بين رجلين، فقال: قال أبو حنيفة: حرة، وعليها العدة، ولا سعاية عليها، وقال أبو يوسف: هي حرة، وعليها العدة وتسعى في نصف قيمتها . (١١٠٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في أمة بين رجلين وطئها أحدهما

Footnotes

انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/¬١٨)، البناية شرح الهداية (٦/¬١٢). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/¬١٣)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٢). انظر: الأصل (٥/ ٦٦)، البحر الرائق (٤/ ٢٤١). انظر: المبسوط (٧/ ٧٤). انظر: شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٢٢٨).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.