Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 332341 / 428
صاحب الدين على الأمر على حاله . (٨٧٨) وقال أبو يوسف فى رجل أقام لخصمه وكيلا، قال: ليس له أن يخرجه من الوكالة إلا بمحضر من الخصم . (٨٧٩) وقال أبو يوسف: إذا وكل رجل رجلا ببيع ثوب له، وقال: ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فله أن يوكل بذلك غيره . (٨٨٠) وقال أبو يوسف في ثوب بين رجلين أمر أحدهما صاحبه ببيعه، فباعه، ثم أقر الأمر أن البائع قد استوفى الثمن، قال: يأخذ البائع الثمن بإقرار الأمر. (٨٨١) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا من رجل لرجل فقال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه لي بيعا فاسدا، وادعى الوكيل بيعا صحيحا، فالقول قول الوكيل، ولو قال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بنقد فبعته بنسيئة، وقال الوكيل: أمرتني بالنسيئة، أو قال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بخيار ثلاثة أيام، وقال الوكيل: أمرتني أن أبيعه بغير خيار، فالقول قول رب الثوب إذا ادعيا جميعا، ألا ترى أنه لو باعه بثوب وادعى أنه بذلك أمره، وقال رب الثوب: أمرتك أن تبيعه بدراهم، أن القول قول رب الثوب، وإذا دفع مالا مضاربة إلى رجل، فاشترى به متاعا، فقال رب المال: أمرتك أن تشتري نوع كذا وكذا ودفعته إليك مضاربة في ذلك، وقال المضارب: لم تخص شيئا،

Footnotes

انظر: الأصل (١١/ ٣١٦). انظر: المبسوط (٦/¬١٩). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/¬٢٥)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣٥٩).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.