Vol. الكتاب · p. 304313 / 428
أن يرجع فيه، فإذا استثناه كله كان ذلك مثل الرجوع، وقال: لا يشبه هذا الإقرار .
(٧٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا، وينفذ ذلك له الوصي - إن شاء الله - فإن الوصية له جائزة .
(٧٨٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى بوصية، ثم عرضت عليه من الغد، فقال: لا أعرف هذه الوصية، أو قال: لم أوصي بهذا، فهذا منه رجوع في الوصية، وقال معلى وسألت محمدا عن ذلك فقال: الوصية جائزة على حالها، وليس هذا برجوع، لا يكون الجحود رجوعا .
(٧٨٨) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: إن مت في وجهي هذا، فغلامي سالم حر، فرجع من وجهه ذلك، ثم قال: أنفذوا وصيتي تلك لعبدي سالم، فالوصية للعبد جائزة، ولا يعتق حتى يعتق.
(٧٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر المريض،