Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 290299 / 428
باب الزكاة في المال والسائمة وصدقة الفطر (٧٣٥) وقال أبو يوسف في رجل له عبد للتجارة قيمته أقل من مائتي درهم وأكثر من عشرين دينارا، قال: يزكيه عن الثمن الذي اشتراه به، فإن لم يكن اشتراه بدراهم ولا دنانير، قومه على الغالب على المصر الذي هو فيه، أي ذلك كان، زكاه عليه، دراهم كانت أو دنانير . (٧٣٦) وقال أبو يوسف في رجل عنده مالين - ذهب وفضة - يجب فيهما الزكاة، قال أبو حنيفة: يزكي من الذهب ذهبا، ومن الفضة فضة، فإن زكى عنهما ذهبا أو فضة أجزأه وإن زكى عن الذهب فضة وعن الفضة ذهبا، أجزأه . (٧٣٧) وقال أبو يوسف فيمن عنده عشرة دنانير ومائة درهم: إن أضاف الذهب إلى الفضة، فقومه فضة، كان ماله مائتي درهم وزيادة، وإن أضاف الفضة إلى الذهب، فقومها ذهبا، كان ماله أقل من عشرين مثقالا، فإنه لا زكاة عليه حتى يكون أي ماليه أضافه إلى الآخر وجب فيه الزكاة، وقال أبو حنيفة: إذا وجبت عليه الزكاة في أحد الوجهين، ولم تجب عليه الزكاة في الوجه الآخر، فعليه الزكاة، وقول أبي يوسف ذاك هو قوله الأول .

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٢٤٦)، البناية شرح الهداية (٣/ ٣٨٣). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢) / (١٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ١١٠)، البحر الرائق (٢/ ٢٤٥). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/¬٢٠)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٣٠٣)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (٣/ ١٩٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir