Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 286295 / 428
المولى ولا مع ابن المولى، وإن كان الابن كبيرا فالزوج أحق لأن الابن لا يتقدم أباه . (٧١٩) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن رفع الأيدي في الجنائز، فقال: لا ترفع الأيدي إلا في أول التكبيرة، وكذلك قول أبي يوسف . (٧٢٠) وقال أبو يوسف في صلاة الجنازة: أكبر وأحمد الله وأمجده، ثم أكبر وأصلي على النبي ﷺ، ثم أكبر وأشفع للميت، فإن كبرت خمسا شفعت للميت بعد التكبيرة الرابعة أيضا . (٧٢١) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل انتهى إلى الإمام، وقد كبر على الجنازة تكبيرة، فقال: كان أبو حنيفة يقول: لا يكبر حتى يكبر الإمام ثانية، ثم يكبر معه، ثم يقضيها، وقال أبو يوسف: يكبر ساعة يجيء، ثم يكبر معه، ولا يقضي شيئا .

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٨٩)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٠٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٨٠)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٢١٢). انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٢١٦ - ٢٢٢). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٨١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir