Vol. الكتاب · p. 268277 / 428
باب السهو في الصلاة
(٦٥٢) وقال أبو يوسف: إذا سلم الإمام وعليه سهو، فدخل معه رجل في صلاته قبل أن يسجد للسهو ويعلم بعدما سلم قال: إن سجد الإمام للسهو فالرجل داخل معه في صلاته، وإن رفض السجود استقبل الداخل الصلاة .
(٦٥٣) وقال أبو يوسف: إذا سلم الإمام وخلفه من قد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام، سلم هذا ساهيا، قال: يمضي في صلاته، وعليه سجدتا السهو .
(٦٥٤) وقال أبو يوسف في رجل قرأ في صلاته سجدة تلاوة، فنسي أن يسجدها حتى تشهد في الرابعة ثم ذكرها، فسجدها، ثم قهقه قبل أن يعيد التشهد، أو تكلم، قال: صلاته تامة في الوجهين جميعا، ويستقبل الوضوء في القهقهة لصلاة أخرى. .
(٦٥٥) وقال أبو يوسف في رجل سلم وهو ذاكر لسجدة تلاوة عليه، فإن صلاته تامة، فإن ذكر أن عليه سجدة من صلب الصلاة: فصلاته فاسدة .
(٦٥٦) وقال أبو يوسف في رجل ذكر سجدة من أول ركعة وهو ساجد في الركعة الثانية، قال: هو بالخيار إن شاء رفع رأسه من سجوده