Vol. الكتاب · p. 209220 / 428
(٤٥٨) وقال أبو يوسف في صحيح قال: إن دخلت هذه الدار فامرأته طالق، فدخلها، وهو مجنون مطبق عليه، فهي طالق؛ لأن يمينه كانت في الصحة .
(٤٥٩) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يأكل حراما، فاضطر إلى ميتة، فأكل منها، قال: هو حانث في اليمين، وإثمه موضوع عنه، لا تحل الميتة على حال، إلا أن إثمه موضوع عن المضطر .
(٤٦٠) ولو أن رجلا أراد أن يقول: لا إله إلا الله، فنسي، فقال: مع الله إله، فقد تكلم بعظيم إلا أن إثمه موضوع عنه، وكذلك الصبي، والمعتوه، والمكره إذا فعلوا شيئا من الحرام، فإن ذلك ليس لهم بحلال إلا أن إثمه موضوع عنهم، ألا ترى إلى قول علي: رفع القلم عن ثلاثة ، يقول: لا يؤاخذون به.
(٤٦١) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يأكل هذا الكفرى، فصار تمرا، فأكل، قال: لا يحنث؛ لأنه قد تحول من الكفرى، وهذا بمنزلة رجل حلف لا يشرب الخمر، فصار خلا فشربه، فإنه لا يحنث، ولو حلف لا يأكل لحم هذا