Vol. الكتاب · p. 194205 / 428
باب من النوادر في الزيادة في البيع
(٤٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: الزيادة في المبيع جائزة وإن كان المبيع مستهلكا، وقال أبو يوسف: إن كان المبيع قائما بعينه، فالزيادة جائزة، وهي بمنزلة المناقضة وشرى جديد، وإن كان المبيع مستهلكا فالزيادة باطلة، وهي هبة .
(٤٠٣) قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم، ثم لقي البائع، فزاده في الثمن خنزيرا، فالبيع فاسد منتقض، وقال أبو يوسف: لا تجوز الزيادة، وكل زيادة لو كانت في صلب البيع فسد البيع، فإنها لا تجوز.
(٤٠٤) وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل جارية بألف، فولدت ولدا قبل القبض، فحط البائع عن المشتري من الولد مائة درهم، فالحط باطل؛ قال: ولو كان قبضها وولدها، ثم حط عنه المائة كان الحط جائزا .
(٤٠٥) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا، فأعتقه، ثم زاد البائع في الثمن دراهما، وزاده البائع مع العبد ثوبا، فالزيادة باطلة في الوجهين جميعا .
(٤٠٦) وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل قفيز حنطة بدرهم بعينه، فلم يقبضه حتى حط عن البائع ربع ذلك القفيز قال: الحط باطل؛ ولو كان اشترى منه قفيز حنطة من طعام عنده، ثم حط عنه ربع قفيز كان