Vol. الكتاب · p. 191202 / 428
أعم كما في الشجاج، وأما الثنيتان، فهما بأعيانهما .
(٣٩٣) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال: برئت من كل داء بها، فإنه لا يبرأ من العيوب [كالكي] ونحوه، وإذا قال: برئت من كل عيب بها، فإنه لا يبرأ من الداء، والعيوب كلها، وكذلك قال أبو يوسف .
(٣٩٤) وقال أبو يوسف في رجل اشترى ثوبين، واستهلك أحدهما، ووجد بالآخر عيبا، فأراد رده، فاختلفا في قيمة المستهلك، قال: القول في ذلك قول البائع، والبينة بينته .
(٣٩٥) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل عبدا وبه عيب، فقتل في يده عمدا، فقتل قاتله، فإنه لا يرجع بنقصان العيب .
(٣٩٦) وقال أبو يوسف في مملوك لرجل أسره حربي واشتراه منه رجل، فقضي به للمولى بالثمن، فأصاب به عيبا، قال: له أن يرده على الذي قضي له بالثمن.