Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 189200 / 428
يرد منه . (٣٨٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل جارية على أنها صناجة، فالبيع جائز، فإن لم تكن كذلك لم يكن له أن يردها من ذلك؛ لأن هذا ليس بعيب . (٣٨٥) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل اشترى جارية، فوجدها زانية، أو ابنة زانية، قال: كان أبو حنيفة يقول: هما جميعا عيب يرد منهما، وكان يقول: ليس هذا بعيب في الغلام، وهو قول أبي يوسف . (٣٨٦) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل جارية، فوجد بها عيبا، ثم أمرها أن تغسل له ثوبا، أو حمل عليها من السوق شيئا، فليس هذا منه رضى بالعيب . (٣٨٧) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا اشترى شاة، فشرب لبنها، ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها، وقال أبو يوسف: له أن يردها . (٣٨٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدا، فرأى به عيبا، فاستخدمه بعدما رأى العيب، فليس هذا برضى، وقال أبو يوسف: مثل ذلك.

Footnotes

جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٤٩): «وفي المنتقى»: اشتري مصحفا فوجد في حروفه سقطا، أو اشتراه على أنه منقوط بالنحو فوجد في نقطه سقطا قال هذا عيب يرد منه. انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٧٥). انظر: التجريد (٥/ ٢٤٦٨). انظر: المبسوط (١٣/ ٩٩). جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٥١): «وفي «المنتقى» إذا اشترى شاة وشرب من لبنها قال أبو يوسف له أن يردها بالعيب».

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.