Vol. الكتاب · p. 189200 / 428
يرد منه .
(٣٨٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل جارية على أنها صناجة، فالبيع جائز، فإن لم تكن كذلك لم يكن له أن يردها من ذلك؛ لأن هذا ليس بعيب .
(٣٨٥) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل اشترى جارية، فوجدها زانية، أو ابنة زانية، قال: كان أبو حنيفة يقول: هما جميعا عيب يرد منهما، وكان يقول: ليس هذا بعيب في الغلام، وهو قول أبي يوسف .
(٣٨٦) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل جارية، فوجد بها عيبا، ثم أمرها أن تغسل له ثوبا، أو حمل عليها من السوق شيئا، فليس هذا منه رضى بالعيب .
(٣٨٧) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا اشترى شاة، فشرب لبنها، ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها، وقال أبو يوسف: له أن يردها .
(٣٨٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدا، فرأى به عيبا، فاستخدمه بعدما رأى العيب، فليس هذا برضى، وقال أبو يوسف: مثل ذلك.