Vol. الكتاب · p. 158169 / 428
[لسنتين أو] أكثر من سنتين، فإن العدة لا تنقضي إلا بالولد، ولا يلزم الولد الزوج في الوجهين جميعا، وليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، وهو قول أبي يوسف وقالا: لا يشبه هذا الحبل من الزنا .
(٢٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تحته أربع نسوة، فتزوج خامسة، فدخل بها، قال: عليها العدة، ولا يقرب شيئا من نسائه حتى تنقضي عدة هذه .
(٢٧٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل امرأة نكاحا فاسدا، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم فرق بينهما، فالولد ولده، وليس له أن ينفيه .
(٢٨٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا طلق الرجل امرأته، وهي أمة، فإنها تتقي الحلي والطيب في عدتها .
(٢٨١) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: من كان له مال جبرته على نفقة كل ذي رحم محرم منه من النساء، والصبيان إذا لم يكن لهم مال، ولا يجبر على نفقة صحيح من الرجال، ولا على من كان له مال من النساء، والصبيان، والرجال؛ فأما الأب، فإن ولده يجبر على نفقته وإن كان صحيحا