Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 158169 / 428
[لسنتين أو] أكثر من سنتين، فإن العدة لا تنقضي إلا بالولد، ولا يلزم الولد الزوج في الوجهين جميعا، وليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، وهو قول أبي يوسف وقالا: لا يشبه هذا الحبل من الزنا . (٢٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تحته أربع نسوة، فتزوج خامسة، فدخل بها، قال: عليها العدة، ولا يقرب شيئا من نسائه حتى تنقضي عدة هذه . (٢٧٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل امرأة نكاحا فاسدا، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم فرق بينهما، فالولد ولده، وليس له أن ينفيه . (٢٨٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا طلق الرجل امرأته، وهي أمة، فإنها تتقي الحلي والطيب في عدتها . (٢٨١) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: من كان له مال جبرته على نفقة كل ذي رحم محرم منه من النساء، والصبيان إذا لم يكن لهم مال، ولا يجبر على نفقة صحيح من الرجال، ولا على من كان له مال من النساء، والصبيان، والرجال؛ فأما الأب، فإن ولده يجبر على نفقته وإن كان صحيحا

Footnotes

زيادة من المحقق لا يستقيم المعنى إلا بها، حيث إن المسألة تحتوي على حالتين، دل عليهما قوله فيما هو آت «في الوجهين»، والزيادة مناسبة لاتحاد الحكم في الحالتين، والله أعلم. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٢٥)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٧٣)، البناية شرح الهداية (٥/¬٤١). انظر: المبسوط (٥/ ١٧٣)، النتف في الفتاوى (١/ ٣٣١). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٢٤ - ١٢٥)، البحر الرائق (٤/ ١٥٤). انظر: المبسوط (٦/ ٦٠).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir