Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 142153 / 428
وقال: اشتريته على أنه هروي وليس بهروي، وأنكر البائع ذلك، قال: فالقول قول البائع؛ لأن المشتري قد أقر بالبيع، فلا يصدق على ما يرد به البيع . (٢٢٥) وقال أبو يوسف، إذا قال البائع: بعتك هذا العبد بألف وأنا بالخيار، وأنكر المشتري، فإن أبا حنيفة قال: القول قول الذي يدعي الخيار، وقال أبو يوسف: القول قول المنكر، وكذلك قال ابن أبي ليلى . (٢٢٦) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل دهنا بعينه في إناء، فقال المشتري: اشتريته على أنه خيري، وهو بنفسج، وقال البائع: بعتك ولم أشترط شيئا، فالقول قول البائع، ولا يقبل قول الذي يدعي الشرط؛ من قبل أن المبيع بعينه، ولو كان الدهن بغير عينه، فقال المشتري: اشتريت منك هذا الثوب برطل من دهن الخيري، وقال الآخر: بل برطل من البنفسج، فإنهما يتحالفان ويترادان؛ وكل شيء وقع عليه البيع وهو قائم بعينه، فادعى أحدهما الشرط، وقال الآخر: لم يكن فيه شرط، فالقول قول الذي ينكر الشرط، ولا يصدق الذي يدعي الشرط؛ لأنه يريد يفسد البيع . (٢٢٧) وإذا اشترى الرجل نقرة فضة بعينها بدينار، ثم اختلفا، فقال المشتري: اشتريتها على أنها بيضاء، وهي سوداء، وقال البائع: بعتكها، ولم أشرط لك شيئا، فالسواد في الفضة عيب، وللمشتري أن يردها بالعيب، وليس هذا مثل الخيري، والبنفسج.

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤١٦). انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٧). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٨٣).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.