Vol. الكتاب · p. 129140 / 428
عتقه جائزا، وكان عليه الثمن، وعتقه إياه رضا منه به .
(١٨٠) وقال أبو حنيفة: إذا اشترى عبدا برأس ماله، فإذا علم ما رأس المال، فهو بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء رده.
(١٨١) وقال أبو يوسف: إذا باع عبدا برأس ماله، فمات البائع أو المشتري قبل أن يرضى المشتري، وقد قبض العبد، أو لم يقبض فإن البيع منتقض في الوجهين جميعا، وليس يورث هذا الخيار .
(١٨٢) وقال أبو يوسف: إذا مات المشتري، وله خيار رؤية، تم البيع، ولم يكن للورثة خيار؛ ولو كان بالبيع [عيب] كان الورثة بالخيار: إن شاءوا أخذوا، وإن شاءوا ردوا .
(١٨٣) وقال أبو حنيفة: إذا باع الرجل نصيبا له في دار، ولم يسم النصيب، فالبيع فاسد، وقال أبو يوسف: البيع جائز، والمشتري بالخيار إذا علم كم نصيب البائع من الدار إن شاء أخذه بما اشتراه، وإن شاء رده .
(١٨٤) وقال أبو يوسف في رجل اشترى نعلا على أن يحذوها البائع، فحذاها، ثم ضاعت في يده، قال: حدو البائع [إياها] قبض من المشتري لها .