الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 100111 / 428
(٨٨) وقال أبو يوسف: إذا أمر رجل رجلا، فقال: اضمن لفلان عني ألف درهم إلى سنة، فضمنها حالة، فالضمان، جائز، فإن أداها حالة لم يرجع على المكفول عنه إلى سنة .
(٨٩) وقال أبو يوسف: إذا أتى الرجل الرجل بسفتجة ففتحها، ثم أبى أن يضمن ما فيها، فذاك له، ولا شيء عليه .
(٩٠) وقال أبو يوسف في رجل باع ثوبا من رجل، وكفل له رجل بالثوب، أو بعشرة دراهم، والعشرة الثمن، فإن الكفالة [باطلة] ؛ لأن الثوب للمشتري، فكيف يرده على البائع؟
وهو بمنزلة رجل قال لرجل: اكفل ذلك بما على فلان، أو بلا شيء،
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.