Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 97108 / 428
باب من النوادر في القسمة (٨٠) وقال أبو بكر: حدثنا يحيى قرأنا عليه، قال: حدثنا معلى قال: قال أبو يوسف في رجل مات عن امرأته، وهي حبلى، قال: إذا قسم الميراث عزل منه نصيب ابن واحد . (٨١) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن رجل مات وترك أرضا، أو دارا، وترك ابنين، والتركة في أيديهما [فجاء ا] يريدان قسمتها، فقال: لا أقسمها بينهما حتى يقيما البينة أن أباهما مات وتركها ميرانا، ويقيما البينة على عدة الورثة؛ وقال أبو يوسف: قلت له: فإن كانت تركته دراهم أو ثيابا، قال: لا أسألهما بينة على ذلك، وأقسم الدراهم والثياب بينهما، وكذلك قال ابن أبي ليلى . (٨٢) وقال أبو يوسف في دار [بين] ورثة، وفيها بيت ليس له طريق إلا طريقه في الدار، [فتراضى] الورثة على أن من أصابه ذلك البيت لم يكن له في الطريق حق، فقسموا، فأصاب إنسانا ذلك البيت، قال: القسمة على هذا [جائزة] .

Footnotes

انظر: المبسوط (٣٠/ ٥٢)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١١٤). في الأصل: فجانا. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧) / (٢٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٧٤)، البحر الرائق (٨/ ١٦٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٤٧). في الأصل: بن. في الأصل: فتراضيا، والصواب ما أثبته؛ إذ الكلام بصيغة الجمع لا التثنية. في الأصل: جائز. انظر: الأصل (٣/ ٢٨٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٣٤٦)، المبسوط (١٥/ ٥٥).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir