Vol. الكتاب · p. 95106 / 428
(٧٦) وقال أبو يوسف في عبد وحر قتلا رجلا، فأمر الحر ومولى العبد رجلا أن يصالح عنهما جميعا، فصالح عنهما على ألف درهم، قال: الألف على الحر، وعلى مولى العبد [نصفان] كان القتل عمدا، أو خطأ؛ فإن قتل رجل حرا وعبدا، فصالح وليهما على ألف درهم، فإن الألف يقسم على قيمة المملوك والدية، فيأخذ كل واحد منهما ما أصابه من الألف .
(٧٧) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل مال، فقال: إذا جاء غد، فأنت بريء مما لي عليك، أو قال: إذا مت، فأنت بريء مما لي عليك، أو كان المال إلى أجل، فقال: إذا جاء الأجل، فأنت بريء مما لي عليك، قال: فذلك كله باطل، والمال عليه على حاله .
(٧٨) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل ألف درهم، فقال له: إذا أديت إلي خمسمائة، فقد حططت عنك خمسمائة، فهذا باطل .