Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 95106 / 428
(٧٦) وقال أبو يوسف في عبد وحر قتلا رجلا، فأمر الحر ومولى العبد رجلا أن يصالح عنهما جميعا، فصالح عنهما على ألف درهم، قال: الألف على الحر، وعلى مولى العبد [نصفان] كان القتل عمدا، أو خطأ؛ فإن قتل رجل حرا وعبدا، فصالح وليهما على ألف درهم، فإن الألف يقسم على قيمة المملوك والدية، فيأخذ كل واحد منهما ما أصابه من الألف . (٧٧) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل مال، فقال: إذا جاء غد، فأنت بريء مما لي عليك، أو قال: إذا مت، فأنت بريء مما لي عليك، أو كان المال إلى أجل، فقال: إذا جاء الأجل، فأنت بريء مما لي عليك، قال: فذلك كله باطل، والمال عليه على حاله . (٧٨) وقال أبو يوسف في رجل له على رجل ألف درهم، فقال له: إذا أديت إلي خمسمائة، فقد حططت عنك خمسمائة، فهذا باطل .

Footnotes

في الأصل نصفين. انظر: المبسوط (٢١/¬١٦)، درر الحكام بشرح غرر الأحكام (٢/ ٩٤)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (١٠/ ٢٥٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٣٣). انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٩٧)، فتاو قاضيخان (٣/ ١٥٧)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٨). الحط: الوضع، حطه يحطه حطا فانحط. والحط: وضع الأحمال عن الدواب، تقول: حططت عنها. وفي حديث عمر: إذا حططتم الرحال فشدوا السروج، أي إذا قضيتم الحج وحططتم رحالكم عن الإبل، وهي الأكوار والمتاع، فشدوا السروج على الخيل للغزو. وحط الحمل عن البعير يحطه حطا: أنزله؛ انظر: لسان العرب (٧/ ٢٧٣). انظر: بدائع الصنائع (٦/¬٤٤)، لسان الحكام (٢٦٢)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٢١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.