الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. الكتاب · p. 8293 / 428
(٤١) وقال أبو يوسف في رجل ادعى على رجل ألفي درهم، فجاء بصكين في كل صك ألف درهم، وفي كل صك مكتوب: هو جميع مالي عليه، أو ليس لي عليه قليل ولا كثير غير هذا، وجاء على كل صك بشهود، قال: يؤخذ المطلوب بما في الصكين جميعا، قال: وسألت محمدا عن رجل ادعى على رجل مائة دينار في صك، وألف درهم في صك، وفي كل واحد من الصكين: [فهو] جميع مالي عليه، وأقام بينة على كل واحد من الصكين، قال: عليه أحد المالين يعطيه أيهما شاء .
(٤٢) وقال أبو يوسف في رجل أقام بينة أنه ادعى هذه الدار التي في يدي هذا الرجل، وأنه صالحه منها على مائة درهم، وأقام الذي الدار في يديه على المدعي بينة أنه قد أبرأه من حقه من دعواه في هذه الدار، قال: بينة الذي يدعي الصلح أولى؛ لأن البراءة قد تكون بعد الصلح .
الكتاب: النوادر
المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ)
ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط
دراسة وتحقيق: عبد الله العفري
الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م
عدد الصفحات: ٤٢١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.