Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 421428 / 428
في ضم الذهب إلى الفضة باعتبار الأجزاء أو القيمة ما نصه: «قال أبو حنيفة ﵀ آخرا: يضم باعتبار القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، يعني به الوزن. وأشار المعلى في «نوادره» إلى أن أبا يوسف رجع عن هذا القول، وقال: يضم باعتبار القيمة» . (٥) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في حكم ترك الطمأنينة في الصلاة: «لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره» . (٦) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني في ثمن عبد الخدمة: «وفي «نوادر المعلى»: أن ثمن عبد الخدمة نصاب قبل القبض، وقيمة عبد الخدمة المستهلك لا يكون نصابا قبل القبض» . تم الملحق

Footnotes

انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/¬٢٤١). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ١٦٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٠). انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٠٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.