Vol. الكتاب · p. 410419 / 428
فادعي أحدهما أنه ابنه، وأعتقه الآخر معا، فهو حر، ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه، وللذي أعتقه نصف ولائه، وهو ابن الذي ادعاه .
(١١١٦) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبد له في مرضه حج عني حجة، وأنت حر، ثم مات، ولم يدع مالا غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا، قال: أقول للعبد: عجل الأكثر من ثلثي قيمتك، أو من ثلثي قيمة الحجة للورثة، ثم حج عن الميت، ثم أنت حر .
(١١١٧) وقال أبو يوسف: إذا قال لعبده في مرضه - وقيمته ألف -: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر، فأدى إليه ألفا في مرضه، قال: هو حر، ولا شيء عليه غير ذلك، وهو عبد ما لم يؤد، وللمولى أن يبيعه، ولكني لا أجعل ما أدى إلى المولى قبل العتق بمنزلة العلة، أجعله بمنزلة الكتابة .
(١١١٨) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبدين له: أحدكما مدبر، ثم قال لأحدهما بعينه أنت حر، ومات ولم يبين، قال: فالذي قال له أنت حر: حر، والآخر نصفه مدبر، ولو قال لعبدين له، أحدهما حر، ثم قال لأحدهما بعينه: أنت حر، فالذي قال له: أنت حر، حر، والآخر عبد .