Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 410419 / 428
فادعي أحدهما أنه ابنه، وأعتقه الآخر معا، فهو حر، ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه، وللذي أعتقه نصف ولائه، وهو ابن الذي ادعاه . (١١١٦) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبد له في مرضه حج عني حجة، وأنت حر، ثم مات، ولم يدع مالا غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا، قال: أقول للعبد: عجل الأكثر من ثلثي قيمتك، أو من ثلثي قيمة الحجة للورثة، ثم حج عن الميت، ثم أنت حر . (١١١٧) وقال أبو يوسف: إذا قال لعبده في مرضه - وقيمته ألف -: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر، فأدى إليه ألفا في مرضه، قال: هو حر، ولا شيء عليه غير ذلك، وهو عبد ما لم يؤد، وللمولى أن يبيعه، ولكني لا أجعل ما أدى إلى المولى قبل العتق بمنزلة العلة، أجعله بمنزلة الكتابة . (١١١٨) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبدين له: أحدكما مدبر، ثم قال لأحدهما بعينه أنت حر، ومات ولم يبين، قال: فالذي قال له أنت حر: حر، والآخر نصفه مدبر، ولو قال لعبدين له، أحدهما حر، ثم قال لأحدهما بعينه: أنت حر، فالذي قال له: أنت حر، حر، والآخر عبد .

Footnotes

جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/¬١٩): «وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف ﵀ رجل (قال): إن اشتريت فلانا، فهو حر وادعاه رجل أنه ابنه ثم اشترياه جميعا، فهو حر، ونصف ولائه للذي حلف بعتقه وهو ابن الذي ادعاه». انظر: عيون المسائل (٣٢١)، الفتاوى الهندية (٢/¬٣٦). انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/¬٢٢)، البناية شرح الهداية (٦/ ٨١)، البحر الرائق (٤/ ٢٧٩). انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٠٦) الفتاوى الهندية (٢/¬٤١).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir