Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 402411 / 428
باب [من جنايات العبيد على أسيادهم أو غيرهم] (١٠٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في أم ولد قتلت سيدها، وله ابنان، فجاءت بولد زعمت أنها ولدته من السيد، فصدقها أحدهما، وأنكر الآخر، قال: تسعى أم الولد للذي أنكر في نصف قيمتها، وتسعى للذي صدقها، وللمولود لكل واحد منهما في ربع قيمتها . (١٠٩٠) قال: وسألت أبا يوسف عن عبد قتل سيده، وله وليان، فعفا أحدهما، قال: هو بينهما نصفان . (١٠٩١) وقال أبو يوسف في عبد قتل رجلا، وله وليان، أحدهما غائب، والآخر حاضر، فدفع نصفه إلى الحاضر، ثم مات العبد، وقدم الغائب، قال: لا يأخذ من الحاضر ولا من السيد شيئا، فإن كان فدى نصفه من الحاضر بخمسة آلاف، ثم جاء الغائب وقد مات العبد، فإنه يأخذ من الحاضر نصف ما أخذه ويرجعان جميعا على السيد بنصف الدية، فتكون بينهما نصفين، وقال

Footnotes

لم يرد في المخطوط تسمية للباب، وإنما قمنا بتسميته باستقراء مسائل الباب، والله أعلم. جاء في الأصل (٥/ ٤٤٩): «وإذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فليس عليها سعاية ولا شيء، من قبل أن عتقها ليس بوصية، ولا يلزمها دين لمولاها، فإن قتلت مولاها عمدا وليس لها منه ولد فإن عليها القصاص، ولا سعاية عليها، فإن عفا أحد الوارثين سعت للآخر في نصف قيمتها، وإن كان لها من المولى ولد بطل عنها القصاص من قبل ولدها، وعليها أن تسعى في قيمتها من قبل أن المال لزمها بعد موت المولى»، وانظر: المبسوط (٢٧/ ١٧٩). انظر: الأصل (٦/ ٤٤٧).

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.