Vol. الكتاب · p. 402411 / 428
باب [من جنايات العبيد على أسيادهم أو غيرهم]
(١٠٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في أم ولد قتلت سيدها، وله ابنان، فجاءت بولد زعمت أنها ولدته من السيد، فصدقها أحدهما، وأنكر الآخر، قال: تسعى أم الولد للذي أنكر في نصف قيمتها، وتسعى للذي صدقها، وللمولود لكل واحد منهما في ربع قيمتها .
(١٠٩٠) قال: وسألت أبا يوسف عن عبد قتل سيده، وله وليان، فعفا أحدهما، قال: هو بينهما نصفان .
(١٠٩١) وقال أبو يوسف في عبد قتل رجلا، وله وليان، أحدهما غائب، والآخر حاضر، فدفع نصفه إلى الحاضر، ثم مات العبد، وقدم الغائب، قال: لا يأخذ من الحاضر ولا من السيد شيئا، فإن كان فدى نصفه من الحاضر بخمسة آلاف، ثم جاء الغائب وقد مات العبد، فإنه يأخذ من الحاضر نصف ما أخذه ويرجعان جميعا على السيد بنصف الدية، فتكون بينهما نصفين، وقال