Vol. الكتاب · p. 397406 / 428
كل واحد منهما دين، فقتل أحدهما صاحبه، قال: يقال للمولى: أتدفع القاتل أو تفديه؟ فإن فداه: فداه بقيمة المقتول، فكانت هذه القيمة بين غرماء المقتول، ويباع القاتل في دين نفسه، فإن فضل شيء عن دينه: أخذه غرماء المقتول، وكذلك لو كان العبدان لرجلين لكل رجل أحدهما، كان مثل ذلك أيضا .
(١٠٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يضربه سوطا فضربه سوطين، وضربه آخر أجنبي سوطا فمات منها، قال: على الشريك الضارب نصف أرش سوط مضروب سوطا، وعليه ثمن قيمته مضروب ثلاث أسواط لشريكه، وعلى الأجنبي أرش سوط مضروب سوطين، وعليه نصف قيمته .
(١٠٧٩) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدين بألف درهم فقتل أحدهما الآخر - يعني قبل القبض - قال: المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بجميع الألف، وإن شاء ترك، وهو بمنزلة عبد اشتراه وحده فقتل رجلا .
(١٠٨٠) وقال أبو يوسف في رجل أوصى بعتق عبد له ومات، فجنى العبد جناية ثم أعتقه الوصي وهو يعلم، قال: العتق ماض، وعلى الوصي الدية، وإن كان أعتقه وهو لا يعلم فعليه القيمة، ولا يرجع على الورثة بشيء .