Skip to main content
← Arabic Library

النوادر - معلى بن منصور

معلى بن منصور (ت 211هـ)

الفقه الحنفي428 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 397406 / 428
كل واحد منهما دين، فقتل أحدهما صاحبه، قال: يقال للمولى: أتدفع القاتل أو تفديه؟ فإن فداه: فداه بقيمة المقتول، فكانت هذه القيمة بين غرماء المقتول، ويباع القاتل في دين نفسه، فإن فضل شيء عن دينه: أخذه غرماء المقتول، وكذلك لو كان العبدان لرجلين لكل رجل أحدهما، كان مثل ذلك أيضا . (١٠٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يضربه سوطا فضربه سوطين، وضربه آخر أجنبي سوطا فمات منها، قال: على الشريك الضارب نصف أرش سوط مضروب سوطا، وعليه ثمن قيمته مضروب ثلاث أسواط لشريكه، وعلى الأجنبي أرش سوط مضروب سوطين، وعليه نصف قيمته . (١٠٧٩) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدين بألف درهم فقتل أحدهما الآخر - يعني قبل القبض - قال: المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بجميع الألف، وإن شاء ترك، وهو بمنزلة عبد اشتراه وحده فقتل رجلا . (١٠٨٠) وقال أبو يوسف في رجل أوصى بعتق عبد له ومات، فجنى العبد جناية ثم أعتقه الوصي وهو يعلم، قال: العتق ماض، وعلى الوصي الدية، وإن كان أعتقه وهو لا يعلم فعليه القيمة، ولا يرجع على الورثة بشيء .

Footnotes

انظر: الأصل (٦/ ٥٤٣)، الفتاوى الهندية (٦/ ٥٦). انظر: الفتاوى الهندية (٦/¬٣٢). انظر: المبسوط (٣٠/ ١٩٨). انظر: البحر الرائق (٨/ ٤٢٢)، الفتاوى الهندية (٦/ ٦٠)

Contents

Edition details

الكتاب: النوادر المؤلف: أبو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي (ت ٢١١ هـ) ويليه: ملحق بالنقولات عن نوادر المعلي وكتب الفقه الحنفي مما لم ترد في المخطوط دراسة وتحقيق: عبد الله العفري الناشر: المكتبة الخيرية، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ٤٢١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

النوادر - معلى بن منصور — معلى بن منصور | Cognoir — Cognoir